مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
فإن عاد قطع من المفصل الثاني، فإن عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين (1)
____________________
هو الحمل على التخيير.
بقي هنا شئ وهو أن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أن العود يوجب قطع البنان أو الحك حتى تدمى إذا كان بعد سبع سنين.
وأما إذا كان قبل ذلك فلا يوجبه، وعندئذ تقع المعارضة بين إطلاق هذه الصحيحة وإطلاق ما دل على أن العود في المرة الثالثة يوجب ذلك، وإن كان قبل سبع سنين. والمعارضة بالعموم من وجه، فإذن يسقط الاطلاقان بالمعارضة، فيرجع إلى عموم ما دل على عدم مؤاخذة الصبي بما يصدر منه فالنتيجة هي أن السرقة قبل سبع سنين وإن تكررت لا توجب عليه شيئا.
(1) تدل على ذلك عدة من الروايات المتقدمة، كموثقة إسحاق بن عمار وصحيحتي محمد بن مسلم، وصحيحتي ابن سنان والحلبي، وصحيحة علي ابن جعفر، وبها يقيد اطلاق ما دل على قطع اليد إذا عاد بعد قطع لحم أطراف أصابعه، كمعتبرة سماعة المتقدمة، وصحيحة زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي (ع) بغلام قد سرق فطرف أصابعه، ثم قال:
أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا) (* 1).
ثم إن مقتضى اطلاق أكثر الروايات المتقدمة قطع الأصابع في المرة الخامسة سواء أبلغ تسع سنين أم لم يبلغ، ولكن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المؤيدة بروايته الثانية - قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله) (* 2) - أن القطع إنما يكون إذا كان الصبي قد بلغ تسع سنين

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 8، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 8، 10.
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست