____________________
لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج من الملة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فالظهر التوبة والاقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده، فقال لعلي (ع): أشر علي، فقال حده ثمانين جلدة..
الحديث) (* 1) فلا حجية فيها، وأما صحيحة عبد الله بن سنان قال:
(قال أبو عبد الله (ع): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال: أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا (ع) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة. يا أمير المؤمنين ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقال علي (ع): ليست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة) (* 2) فليس فيها دلالة مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر ولم يذكر فيها الاستتابة. والظاهر أن قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، وإنما أنكر وجوب الحد على مثله، فهي أجنبية عن المقام.
(1) لعين ما مر. نعم يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإن احتمال الاشتباه والجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث أن حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر.
الحديث) (* 1) فلا حجية فيها، وأما صحيحة عبد الله بن سنان قال:
(قال أبو عبد الله (ع): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال: أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا (ع) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة. يا أمير المؤمنين ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فقال علي (ع): ليست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة) (* 2) فليس فيها دلالة مع أن قدامة قد استحل شرب الخمر ولم يذكر فيها الاستتابة. والظاهر أن قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، وإنما أنكر وجوب الحد على مثله، فهي أجنبية عن المقام.
(1) لعين ما مر. نعم يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإن احتمال الاشتباه والجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث أن حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر.