____________________
(1) تدل على ذلك عدة روايات بعد حمل مطلقها على مقيدها:
(منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (أن عليا (ع) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا قد سرق اقطعه، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع؟ (الشئ الذي يجب عليه القطع) قال: ينظر كم نصيبه؟
فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (* 2) وقريب منها روايته الأخرى (* 3) وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل) (* 4) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة، لأن متنها مقطوع البطلان فإن السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل.
(منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (أن عليا (ع) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) فقالوا قد سرق اقطعه، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع؟ (الشئ الذي يجب عليه القطع) قال: ينظر كم نصيبه؟
فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (* 2) وقريب منها روايته الأخرى (* 3) وأما صحيحة صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر، فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل) (* 4) فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدمة، لأن متنها مقطوع البطلان فإن السرقة لا يترتب عليها القتل وإن كان من إمام عادل.