____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي الاجماع عليه. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له:
فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق، فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والأرحية) (* 2) و (منها) - معتبرته الثانية عنه (ع) قال:
(لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا) (* 3).
فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق، فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والأرحية) (* 2) و (منها) - معتبرته الثانية عنه (ع) قال:
(لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا) (* 3).