____________________
مقطعين) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) (* 2) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (قطع أمير المؤمنين (ع) في بيضة، قلت وما بيضة؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت هو أدنى حد السارق؟ فسكت) (* 3).
(الطائفة الثانية) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار:
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار) (* 4) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك) (* 5) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم الثانية، قال: (قال أبو جعفر (ع): أدني ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه) (* 6) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به) (* 7) فإن المراد من الدرهمين هو خمس دينار على ما كان متعارفا في ذلك الزمان. و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن حد ما يقطع فيه السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (ع):
بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة) (* 8).
(الطائفة الثانية) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار:
(منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار) (* 4) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك) (* 5) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم الثانية، قال: (قال أبو جعفر (ع): أدني ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه) (* 6) و (منها) - معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به) (* 7) فإن المراد من الدرهمين هو خمس دينار على ما كان متعارفا في ذلك الزمان. و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن حد ما يقطع فيه السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (ع):
بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة) (* 8).