____________________
أبي الحسن (ع) قال: (قلت: الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه) (* 1) وبهذه الصحاح يقيد اطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: إذا سرق الصبي عفى عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 2) فيحمل العود فيها على العود في المرة الثالثة، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (في الصبي يسرق قال:
يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 3) فإن هذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في ثبوت القطع في المرة الثانية، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها وحملها على العود بالمرة الثالثة، لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية، وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: (سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله) (* 4) فهذه أيضا لا بد من حملها على العود بالمرة الثالثة وما دل من الروايات على قطع أطراف الأصابع في سرقة الصبي أو ضربه أسواطا أو قطع لحم أطراف أصابعه كل ذلك لا بد من حلمها على السرقة في غير المرة الأولى والثانية، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) (أتي علي (ع) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها) (* 5) وفي معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق الصبي ولم يحتلم
يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك) (* 3) فإن هذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في ثبوت القطع في المرة الثانية، إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها وحملها على العود بالمرة الثالثة، لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية، وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: (سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله) (* 4) فهذه أيضا لا بد من حملها على العود بالمرة الثالثة وما دل من الروايات على قطع أطراف الأصابع في سرقة الصبي أو ضربه أسواطا أو قطع لحم أطراف أصابعه كل ذلك لا بد من حلمها على السرقة في غير المرة الأولى والثانية، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) (أتي علي (ع) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها) (* 5) وفي معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق الصبي ولم يحتلم