____________________
نعم، قال ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن - إلى أن قال - فقال (أمير المؤمنين (ع): ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم، فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى سبيله، فقال له:
إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد) (* 1) وتقدمت جملة من الروايات في اعتبار العلم بالحرمة في لزوم الحد.
(1) فإن استحلال ما تكون حرمته ضرورية مع العلم بذلك مستلزم لانكار الرسالة وهو موجب للارتداد.
(2) كما عن الشيخين وأتباعهما مال إليه الفاضل في المختلف.
(3) إذ لم تثبت ما يكون مخصصا لما دل على أن المرتد الفطري يقتل ولا تقبل منه التوبة. وأما مرسلة الشيخ المفيد من العامة والخاصة:
(أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب علي الحد إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فدرأ عنه عمر الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات
إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد) (* 1) وتقدمت جملة من الروايات في اعتبار العلم بالحرمة في لزوم الحد.
(1) فإن استحلال ما تكون حرمته ضرورية مع العلم بذلك مستلزم لانكار الرسالة وهو موجب للارتداد.
(2) كما عن الشيخين وأتباعهما مال إليه الفاضل في المختلف.
(3) إذ لم تثبت ما يكون مخصصا لما دل على أن المرتد الفطري يقتل ولا تقبل منه التوبة. وأما مرسلة الشيخ المفيد من العامة والخاصة:
(أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده، فقال: لا يجب علي الحد إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فدرأ عنه عمر الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات