____________________
في الخمر والنبيذ ثمانين) (* 1) و (منها) - صحيحة بريد بن معاوية قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين) (* 2).
وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث، (قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال (ع):
لا) (* 3) فقد حمله الشيخ على التقية، والأولى حمله على النبيذ غير المسكر، كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وصحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام) (* 4) على أن الرواية ضعيفة، فإن في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة. وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته عن الشارب فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معزره. الحديث) (* 5) فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي، نظرا إلى أنه لغة عبارة عن التأديب والضرب الشديد، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين الأصحاب، فتطرح.
(1) بلا خلاف، وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (ع): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا) (* 6) ومعتبرة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة
وأما ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث، (قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال (ع):
لا) (* 3) فقد حمله الشيخ على التقية، والأولى حمله على النبيذ غير المسكر، كما يدل على ذلك تقييد النبيذ بالمسكر في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة وصحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام) (* 4) على أن الرواية ضعيفة، فإن في سندها محمد بن فضيل وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة. وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته عن الشارب فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معزره. الحديث) (* 5) فلا مانع من أن يراد من التعزير فيها الحد الشرعي، نظرا إلى أنه لغة عبارة عن التأديب والضرب الشديد، فلا بأس بحمله على ثمانين ضربة، ولو لم يمكن حمل الرواية على ذلك فهي رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة المعروفة بين الأصحاب، فتطرح.
(1) بلا خلاف، وتدل عليه - مضافا إلى الاطلاقات - صحيحة عبد الله بن سنان قال: (قال أبو عبد الله (ع): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا) (* 6) ومعتبرة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة