____________________
(منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا. الحديث) (* 1) وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (* 2) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء (* 3) وتقدم الكلام في سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون.
(1) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك روايات مستفيضة تقدمت جملة منها، و (منها) - صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الفقاع، فقال [هو] خمر وفيه حد شارب الخمر) (* 5) و (منها) - معتبرة ابن فضال، قال:
(كتب إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر) (* 6) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب
(1) من دون خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك روايات مستفيضة تقدمت جملة منها، و (منها) - صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد) (* 4) و (منها) - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن الفقاع، فقال [هو] خمر وفيه حد شارب الخمر) (* 5) و (منها) - معتبرة ابن فضال، قال:
(كتب إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر، وفيه حد شارب الخمر) (* 6) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة، كما يقتل صاحب الخمر) (* 7) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب