وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد (2).
____________________
كان علي (ع) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط. الحديث) (* 1) فإن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإمام (ع) كان ممتنعا عن بيان أن الجلد أقل من حد الزنا بسوط، ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه، حيث أنه كان من العامة، وبعد ما أصر وكرر السؤال، التجأ الإمام (ع) إلى بيان الحكم. فالنتيجة أن أخبار المائة تكون محمولة على التقية والله العالم.
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) فإن الحال فيهما كما تقدم، ففي صحيحة أبي عبيدة المتقدمة:
(المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة) وفي صحيحة الحلبي المتقدمة (تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد) وكذلك في صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان، ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا) وعليه فلا مناص من حمل روايات المائة على التقية، فإن المستفاد من صحيحتي ابن سنان وابن مسكان المتقدمتين أن الحكم واحد في نوم رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة في لحاف واحد.
هذا وقد روى أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال:
(ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) فإن الحال فيهما كما تقدم، ففي صحيحة أبي عبيدة المتقدمة:
(المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة) وفي صحيحة الحلبي المتقدمة (تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد) وكذلك في صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان، ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا) وعليه فلا مناص من حمل روايات المائة على التقية، فإن المستفاد من صحيحتي ابن سنان وابن مسكان المتقدمتين أن الحكم واحد في نوم رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة في لحاف واحد.
هذا وقد روى أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال:
(ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد، إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما