____________________
عن ذلك فلا أقل من الاطلاق فيقيد بصورة التفخيذ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالة على أن النوم المجرد ليس فيه جلد مائة بل الثابت فيه ضرب تسعة وتسعين سوطا. وتؤيد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال:
(سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال:
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال ذوا محرم؟
فقال: لا - إلى أن قال: - إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما، ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه.
الحديث) (* 2) وأما الرجم مع الاحصان - كما عن الشيخ، أو القتل مطلقا وإن لم يكن محصنا، كما عن الصدوقين والإسكافي - فلا دليل عليه، نعم في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد قال: (قرأت بخط رجل - إلى أن قال - وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل.. الحديث) (* 3) ولكنه لا يمكن الاستدلال بها، لأن الرجل الكاتب مجهول، والحسين بن سعيد لم ير الجواب. وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر) (* 4) وقريب
(سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال:
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال ذوا محرم؟
فقال: لا - إلى أن قال: - إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما، ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه.
الحديث) (* 2) وأما الرجم مع الاحصان - كما عن الشيخ، أو القتل مطلقا وإن لم يكن محصنا، كما عن الصدوقين والإسكافي - فلا دليل عليه، نعم في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد قال: (قرأت بخط رجل - إلى أن قال - وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل.. الحديث) (* 3) ولكنه لا يمكن الاستدلال بها، لأن الرجل الكاتب مجهول، والحسين بن سعيد لم ير الجواب. وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر) (* 4) وقريب