____________________
في لحاف واحد؟ فقال ذوا محرم؟ فقال: لا قال: من ضرورة؟
قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا. الحديث) (* 1) فإن هذه الرواية تدل على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطا، فإذا انضمت إلى ما دل على أنهما يجلدان غير سوط واحد، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد) (* 2) كانت النتيجة أن يكون بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا، والتخيير إلى الإمام.
هذا، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة، فلا يمكن الاستدلال بها، وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال:
(كان علي (ع) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدها حد الزاني مائة جلدة، كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة) (* 3) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد) (* 4) و (منها) - صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد) (* 5) و (منها) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان علي (ع) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد
قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا. الحديث) (* 1) فإن هذه الرواية تدل على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطا، فإذا انضمت إلى ما دل على أنهما يجلدان غير سوط واحد، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) (في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد) (* 2) كانت النتيجة أن يكون بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا، والتخيير إلى الإمام.
هذا، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة، فلا يمكن الاستدلال بها، وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال:
(كان علي (ع) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدها حد الزاني مائة جلدة، كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة) (* 3) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد) (* 4) و (منها) - صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد) (* 5) و (منها) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان علي (ع) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد