____________________
اليد عن ظهور كل واحدة منها في الوجوب التعييني والحمل على التخيير فالنتيجة هي أن الإمام مخير بين رجم الملوط كما هو مقتضى نص الطائفة الأولى، وبين قتله بالضرب بالسيف أو اهدابه مشدود اليدين والرجلين من جبل أو نحوه، كما هو مقتضى إطلاق الطائفة الثانية، وبين احراقه بالنار كما هو مقتضى صريح الطائفة الثالثة. هذا مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على ثبوت الأحكام الثلاثة الأخيرة للملوط بصحيحة مالك بن عطية المتقدمة، ببيان أن موردها وإن كان هو اللائط، إلا أنها تدل على ثبوت تلك الأحكام الملوط بالأولوية القطعية والسبب في ذلك هو أن حكم الملوط في الشريعة المقدسة على ما يستفاد من الروايات أشد من حكم اللائط، فإن حكمه القتل أو الرجم مطلقا دونه. وعليه فإذا ثبتت لللائط هذه الأحكام الثلاثة التي بعضها أشد من الرجم لو لم يكن جميعها كذلك، ثبتت للملوط بطريق أولى. وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الأولى هو ما ذكرناه من التخيير. وكيف كان فلا شبهة في ثبوت تلك الأحكام للملوط كما أنها ثابتة للائط، ثم إن الإمام إذا اختار ضربه بالسيف أحرقه بالنار بعده، وذلك لصحيحة عبد الرحمان العرزمي قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجئ به إلى عمر فقال للناس ما ترون في هذا؟ فقال هذا اصنع كذا وقال هذا اصنع كذا، قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال اضرب عنقه بالسيف فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله، فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين (ع) فأحرق به) (* 1).