____________________
يكن محصنا) (* 1).
أقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، فالمحصن يحكم عليه بالقتل، وغير المحصن يحكم عليه بالجلد وأما ما دل على وجوب رجم المحصن، فمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعيينا، كما أن مقتضى صحيحة مالك بن عطية هو تعين القتل بأحد الأمور المذكورة فيها، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الرجم وأحد الأمور الثلاثة وعندئذ، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فاللازم هو التفصيل بين المحصن وغيره. ثم إنه بناءا على ما ذكرنا من أن الأظهر عدم قتل اللائط غير المحصن، فإن كان اللائط غير المحصن عبدا جلد خمسين جلدة، فإنه وإن لم يرد نص فيه بخصوصه، إلا أنه يستفاد حكمه من بعض ما ورد في زنا العبد من التنصيف، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (قيل له:
فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته، قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* 2) فإنها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا وغيره مما هو الحق الله، وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (* 3) فإنها أيضا واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا.
أقول: إن مقتضى الجمع بين هذه الطوائف هو تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، فالمحصن يحكم عليه بالقتل، وغير المحصن يحكم عليه بالجلد وأما ما دل على وجوب رجم المحصن، فمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعيينا، كما أن مقتضى صحيحة مالك بن عطية هو تعين القتل بأحد الأمور المذكورة فيها، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الرجم وأحد الأمور الثلاثة وعندئذ، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فاللازم هو التفصيل بين المحصن وغيره. ثم إنه بناءا على ما ذكرنا من أن الأظهر عدم قتل اللائط غير المحصن، فإن كان اللائط غير المحصن عبدا جلد خمسين جلدة، فإنه وإن لم يرد نص فيه بخصوصه، إلا أنه يستفاد حكمه من بعض ما ورد في زنا العبد من التنصيف، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (قيل له:
فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته، قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* 2) فإنها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنا وغيره مما هو الحق الله، وصحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) (* 3) فإنها أيضا واضحة الدلالة على عدم اختصاص الحكم بالزنا.