____________________
بلا خلاف ولا إشكال: وتدل على ذلك عدة من الروايات قد تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان: و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* 1) و (منها) - صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد الله (ع)، قال: (إذا زنى العبد والأمة، وهما محصنان، فليس عليهما الرجم، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد) (* 2).
(2) أما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات، ولكنه يقيد بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* 3) وصحيحته الأخرى الآتية، ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد، إلا أن الحكم ثابت في الإماء قطعا وبطريق أولى، على أن النفي مناف لحق المولى. وأما الجز فلا مقتضى له لاختصاص دليله بالرجل الحر.
(3) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت، قال:
(2) أما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات، ولكنه يقيد بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* 3) وصحيحته الأخرى الآتية، ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد، إلا أن الحكم ثابت في الإماء قطعا وبطريق أولى، على أن النفي مناف لحق المولى. وأما الجز فلا مقتضى له لاختصاص دليله بالرجل الحر.
(3) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت، قال: