____________________
أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب، رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. الحديث) (* 1) و (منها) - معتبرة أبي العباس قال: (قال أبو عبد الله (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت - إلى أن قال -: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه يساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه؟
. الحديث) (* 2).
(1) أما فيما إذا ثبت الزنا بالاقرار وكان الفرار قبل الإصابة فلزوم الرد هو المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاقات أدلة الرجم - صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة، حيث قيد عدم الرد في المقر بالزنا بصورة الإصابة، وصحيحة أبي بصير الآتية. وأما فيما إذا ثبت الزنا بالبينة، فلزوم الرد مما لا خلاف فيه ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الرجم وقوله (ع) في صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة: (وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد) فإنه يدل على وجوب الرد مطلقا من دون فرق بين أن تصيبه الحجارة أو لا تصيبه، ولا سيما بقرينة أن الإمام (ع) فرق فيها بين ثبوت الزنا بالاقرار وثبوته بالبينة، فقيد عدم الرد في الأول بصورة الإصابة، وأطلق الثاني وأما ما دل على عدم الرد مطلقا - فيما أصابه ألم الحجارة كصحيحة
. الحديث) (* 2).
(1) أما فيما إذا ثبت الزنا بالاقرار وكان الفرار قبل الإصابة فلزوم الرد هو المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاقات أدلة الرجم - صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة، حيث قيد عدم الرد في المقر بالزنا بصورة الإصابة، وصحيحة أبي بصير الآتية. وأما فيما إذا ثبت الزنا بالبينة، فلزوم الرد مما لا خلاف فيه ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الرجم وقوله (ع) في صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة: (وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد) فإنه يدل على وجوب الرد مطلقا من دون فرق بين أن تصيبه الحجارة أو لا تصيبه، ولا سيما بقرينة أن الإمام (ع) فرق فيها بين ثبوت الزنا بالاقرار وثبوته بالبينة، فقيد عدم الرد في الأول بصورة الإصابة، وأطلق الثاني وأما ما دل على عدم الرد مطلقا - فيما أصابه ألم الحجارة كصحيحة