____________________
(1) تدل - على اعتبار أن يكون لها زوج - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل) (* 1) وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟
قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها، ولا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة. الحديث) (* 2) وأما اعتبار الدوام، فللتسالم بين الأصحاب، ولمعتبرة إسحاق بن عمار قال:
(قلت لأبي إبراهيم (ع) - إلى أن قال -: قلت والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك لي الشئ الدائم. الحديث) (* 3) فإن المشار إليه قي قوله إنما ذلك هو الاحصان، فيدل حينئذ على أنه إنما يكون في الشئ الدائم، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل، إلا أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى. وأما اعتبار الدخول فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن قول الله عز وجل: (فإذا أحصن) قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت:
إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى) (* 4).
قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها، ولا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة. الحديث) (* 2) وأما اعتبار الدوام، فللتسالم بين الأصحاب، ولمعتبرة إسحاق بن عمار قال:
(قلت لأبي إبراهيم (ع) - إلى أن قال -: قلت والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك لي الشئ الدائم. الحديث) (* 3) فإن المشار إليه قي قوله إنما ذلك هو الاحصان، فيدل حينئذ على أنه إنما يكون في الشئ الدائم، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل، إلا أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى. وأما اعتبار الدخول فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن قول الله عز وجل: (فإذا أحصن) قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت:
إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى) (* 4).