____________________
عليهما السلام، قال: (من زنى بذات محرم حتى يواقعها، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قبل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه) (* 1) وقد يقال إن هذه الصحيحة أو ما شاكلها لا تدل على القتل، وإنما تدل على وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء أترتب عليها القتل أم لم يترتب، فلا ملازمة بين الأمرين، ويدفعه أن المراد بقوله (ع)، أخذت منه ما أخذت أنه لا يعتبر مقدار خاص في بلوغ السيف. وأما ترتب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلف عنه عادة، ويكشف عن ذلك قوله (ع) في صحيحة جميل بن دراج، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال (ع): تضرب عنقه، أو قال (ع): تضرب رقبته) (* 2) فإن المتفاهم عرفا من ضرب العنق بالسيف أو الرقبة هو الضرب المترتب عليه القتل ويؤيد ذلك تفسير أخذ السيف ما أخذ: بالقتل في روايتي سليمان بن هلال (* 3) وأما رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص قال: يحبس أبدا حتى يموت (* 4) ورواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين (ع): (في الرجل يقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد