____________________
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (* 1) إذ لولا حرمة استعمال الذهب والفضة في غير الأواني أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام في الانكار. ويندفع بأن استنكاره عليه السلام إنما هو لكذبهم في إخبارهم كيف فإن المرآة الملبسة إنما تناسب العرس والطرب ولا يتناسب مع المؤمنين فضلا عن الإمام عليه السلام وليست فيها أية دلالة على حرمة استعمال الفضة في غير الإناء.
وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في غير الأواني بما عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم مشيرا إلى الحرير والذهب ويرد على الاستدلال به أمور (الأول): أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه (الثاني) أنه غير شامل للفضة لاختصاصه بالذهب والحرير.
(الثالث): أن الحديث يختص بالرجال وكلامنا إنما هو في حرمة الذهب والفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا.
(الرابع): أن التحريم الوارد في الحديث لا يراد به سوى تحريم
وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في غير الأواني بما عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم مشيرا إلى الحرير والذهب ويرد على الاستدلال به أمور (الأول): أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه (الثاني) أنه غير شامل للفضة لاختصاصه بالذهب والحرير.
(الثالث): أن الحديث يختص بالرجال وكلامنا إنما هو في حرمة الذهب والفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا.
(الرابع): أن التحريم الوارد في الحديث لا يراد به سوى تحريم