كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧

____________________
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (* 1) إذ لولا حرمة استعمال الذهب والفضة في غير الأواني أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام في الانكار. ويندفع بأن استنكاره عليه السلام إنما هو لكذبهم في إخبارهم كيف فإن المرآة الملبسة إنما تناسب العرس والطرب ولا يتناسب مع المؤمنين فضلا عن الإمام عليه السلام وليست فيها أية دلالة على حرمة استعمال الفضة في غير الإناء.
وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما في غير الأواني بما عن النبي صلى الله عليه وآله أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم مشيرا إلى الحرير والذهب ويرد على الاستدلال به أمور (الأول): أن الحديث نبوي لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه (الثاني) أنه غير شامل للفضة لاختصاصه بالذهب والحرير.
(الثالث): أن الحديث يختص بالرجال وكلامنا إنما هو في حرمة الذهب والفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا.
(الرابع): أن التحريم الوارد في الحديث لا يراد به سوى تحريم

(* ١) المروية في ب ٦٥ من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* ٢) في سنن النسائي ج ٢ ص ٢٨٥ وسنن أبي داود ج 4 ص 50 ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 96 (الطبعة الأولى) بمصر كلهم عن أبي زرير الغافقي قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيمينه حريرا وأخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه وقال: إن هدين حرام على ذكور أمتي ورواه ابن ماجة في سننه ج 2 ص 376 مع زيادة (حل لإناثهم) في أخره. وفي سنن الترمذي على هامش الماحوذي ج 7 ص 219 عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست