____________________
القول بتخصيص أدله انفعال الماء القليل وهو مما نلتزمه كما عرفت هذا.
وقد يقال: لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال دون المتغير قبل الغسل به واستعماله تمسكا باطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل كما في صحيحة محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (* 1) وغيرها لأن اطلاقها يشمل ما إذا تغير الماء بغسله واستعماله وبهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسة الماء المتغير وحصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال أو أنا نتحفظ باطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير وما دل على كفاية الغسل في تطهير المتنجسات. فنلتزم بزوال النجاسة السابقة الموجودة في المتنجس حسب اطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل كما نلتزم بتنجسه ثانيا من جهة ملاقاته الماء المتغير لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بالنجس وهاتان دعويان لا يمكن المساعدة على شئ منها.
أما بالإضافة إلى الدعوى المتقدمة فلأن النسبة بين اطلاقات ما دل على حصول الطهارة بالغسل وبين إطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه، لأن الأولى مطلقة من حيث حصول التغير بالغسل وعدمه والثاني أعم من حيث استناد التغير إلى نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه ومع التعارض في مورد الاجتماع وهو الماء المتغير بالاستعمال يتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجس، فإنه ارشاد إلى نجاسة ومقتضى تلك الاطلاقات أن النجاسة تبقى في أي متنجس إلى الأبد إلا أن يطرء عليه مزيل شرعي كالغسل بالماء غير المتغير وهذا هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر (* 2) ولا يكفي الغسل بالماء المتغير لأجل الشك في مطهريته ومقتضى الاطلاق بقاء
وقد يقال: لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال دون المتغير قبل الغسل به واستعماله تمسكا باطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل كما في صحيحة محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة) (* 1) وغيرها لأن اطلاقها يشمل ما إذا تغير الماء بغسله واستعماله وبهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسة الماء المتغير وحصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال أو أنا نتحفظ باطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير وما دل على كفاية الغسل في تطهير المتنجسات. فنلتزم بزوال النجاسة السابقة الموجودة في المتنجس حسب اطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل كما نلتزم بتنجسه ثانيا من جهة ملاقاته الماء المتغير لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بالنجس وهاتان دعويان لا يمكن المساعدة على شئ منها.
أما بالإضافة إلى الدعوى المتقدمة فلأن النسبة بين اطلاقات ما دل على حصول الطهارة بالغسل وبين إطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه، لأن الأولى مطلقة من حيث حصول التغير بالغسل وعدمه والثاني أعم من حيث استناد التغير إلى نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه ومع التعارض في مورد الاجتماع وهو الماء المتغير بالاستعمال يتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجس، فإنه ارشاد إلى نجاسة ومقتضى تلك الاطلاقات أن النجاسة تبقى في أي متنجس إلى الأبد إلا أن يطرء عليه مزيل شرعي كالغسل بالماء غير المتغير وهذا هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر (* 2) ولا يكفي الغسل بالماء المتغير لأجل الشك في مطهريته ومقتضى الاطلاق بقاء