____________________
نجاستها فإن الأخبار المتقدمة إنما تدل على طهارته بالانقلاب إما بنفسها وإما بالعلاج، والاستهلاك والامتزاج ليسا من انقلاب الخمر في نفسها ولا من الانقلاب بالعلاج.
وتوضيح ذلك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهارة في نفسه نظرا إلى أن نجاسة الإناء الناشئة من الخمر الموجودة فيه قبل الانقلاب.
تقتضي نجاستها بعد انقلابها خلا ومن هنا احتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة وببركتها قلنا بطهارة الإناء وقتئذ بالتبع فلولا نجاسة الإناء لم نحتج في الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص ومن هنا لو اكتفينا بحرمة الخمر ولم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين في المسألة وفرضنا أنها تحولت إلى شئ آخر وإن لم تنقلب خلا لم تتردد في الحكم بزوال حرمتها وهذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها كما هو الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاسته بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كما اتضح، وهذه النصوص لا دلالة لها لا على طهارة الخمر وإنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب فيها وإنما تختص بصورة الانقلاب، وعلى الجملة أن القاعدة تقتضي الحكم بعد طهارة الخمر في مفروض الكلام ويؤكدها عدة روايات:
(منها): رواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال:
لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (* 1) لأن القطرة تستهلك في حب من الماء كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشئ آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم باهراق الحب والمنع عن شرب ما في القدح.
وتوضيح ذلك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهارة في نفسه نظرا إلى أن نجاسة الإناء الناشئة من الخمر الموجودة فيه قبل الانقلاب.
تقتضي نجاستها بعد انقلابها خلا ومن هنا احتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة وببركتها قلنا بطهارة الإناء وقتئذ بالتبع فلولا نجاسة الإناء لم نحتج في الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص ومن هنا لو اكتفينا بحرمة الخمر ولم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين في المسألة وفرضنا أنها تحولت إلى شئ آخر وإن لم تنقلب خلا لم تتردد في الحكم بزوال حرمتها وهذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها كما هو الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاسته بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كما اتضح، وهذه النصوص لا دلالة لها لا على طهارة الخمر وإنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب فيها وإنما تختص بصورة الانقلاب، وعلى الجملة أن القاعدة تقتضي الحكم بعد طهارة الخمر في مفروض الكلام ويؤكدها عدة روايات:
(منها): رواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال:
لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (* 1) لأن القطرة تستهلك في حب من الماء كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشئ آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم باهراق الحب والمنع عن شرب ما في القدح.