____________________
راجع إلى السطح أو المكان وقد دل على طهارتهما باشراق الشمس عليهما وتجفيفهما ومقتضى اطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب وبذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس.
(1) ومنشأ الإشكال في المقام دعوى أن اطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه وكذا أجزاؤه الداخلية غير القابلة لأن تصيبها. وأما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من غير أن يكون تابعا لشئ آخر فلا يشمله إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له وإطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله وآخره وظاهره وباطنه. وبما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الآخر بالجدار ولم يستشكل في طهارة الجانب الآخر في الحصير.
وتوضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته وجفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو باطلاق الصحيحة المتقدمة ومن ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الأجزاء غير القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها وأما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سؤالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية وجوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الأجزاء والجواب باشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف.
نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس ولكنا منعنا عن دلالة الأخبار على طهارتها وقلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير.
(1) ومنشأ الإشكال في المقام دعوى أن اطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه وكذا أجزاؤه الداخلية غير القابلة لأن تصيبها. وأما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من غير أن يكون تابعا لشئ آخر فلا يشمله إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له وإطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله وآخره وظاهره وباطنه. وبما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الآخر بالجدار ولم يستشكل في طهارة الجانب الآخر في الحصير.
وتوضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته وجفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو باطلاق الصحيحة المتقدمة ومن ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الأجزاء غير القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها وأما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سؤالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية وجوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الأجزاء والجواب باشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف.
نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس ولكنا منعنا عن دلالة الأخبار على طهارتها وقلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير.