____________________
وعلى ذلك فالصحيحة كما لا دلالة لها على مطهرية الشمس كذلك لا دلالة لها على ثبوت العفو عن نجاسة الأرض بعد إصابة الشمس إلا فيما إذا كانت يابسة حال الصلاة.
والانصاف أن الصحيحة. إما أنها ظاهرة في ذلك وإما أنها مجملة لترددها بين المعنيين المتقدمين، فلا يمكن الاستدلال بها على كل حال.
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس المضوع القذر قال: لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (* 1).
حيث أن قوله عليه السلام فالصلاة على الموضع جائزة. يدلنا على طهارة الموضع المتنجس بالشمس، وذلك بقرينة أن السؤال في الرواية إنما هو عن طهارة الموضع ونجاسته لقوله: وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ فبذلك يظهر أن جواز الصلاة حينئذ من أجل طهارة المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاة. وإلا لم يتطابق السؤال والجواب هذا.
وقد يقال: إن الرواية لا يستفاد منها أزيد من سببية تجفيف الشمس
والانصاف أن الصحيحة. إما أنها ظاهرة في ذلك وإما أنها مجملة لترددها بين المعنيين المتقدمين، فلا يمكن الاستدلال بها على كل حال.
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس المضوع القذر قال: لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك (* 1).
حيث أن قوله عليه السلام فالصلاة على الموضع جائزة. يدلنا على طهارة الموضع المتنجس بالشمس، وذلك بقرينة أن السؤال في الرواية إنما هو عن طهارة الموضع ونجاسته لقوله: وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ فبذلك يظهر أن جواز الصلاة حينئذ من أجل طهارة المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاة. وإلا لم يتطابق السؤال والجواب هذا.
وقد يقال: إن الرواية لا يستفاد منها أزيد من سببية تجفيف الشمس