قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت، بشرط أن يكون عازما على العود، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آنفا أو بعيرا شاردا، أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقه إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب، بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.
____________________
أو على نفس القصد على نحو تمام الموضوع سواء أبلغ سيره خارجا حد المسافة الشرعية أم لا، نظير قصد الإقامة الذي هو الموضوع التمام سواء أكمل العشرة أم لا، فكما أن العبرة هناك بقصد العشرة لا واقعها فكذا في المقام بقصد المسافة لا وقوعها.
أو على مجموع الأمرين منضما من القصد المقترن بالقطع الخارجي