كون الوصف مورد الاشتغال بالنسبة إلى المالك إن كان من الأوصاف المتمولة، وإلا فلا يفيد شيئا.
هذا، وأما على مسلك المشهور - من اشتغال الذمة بالمثل والقيمة، ومن أن معنى الضمان هو الابتلاء بهما عند التلف، فيكون ذو اليد بعد تعلق اليد بالعين ضامنا، ومعنى ضمانه، ذلك - فالأمر أقل إشكالا، ولكنه يلزم منه أيضا التفكيك، ضرورة أن اليد الأولى تورث ضمان المثل والقيمة إذا تلفت العين، واليد الثانية تورث ضمان الضمان، بمعنى أنه إذا تدارك الخسارة، ورجع المالك إليها، فعلى اليد الثانية جبرانها، بداهة أن معنى ضمان اليد الثانية لضمان الأولى ذلك.
وأنت خبير أولا: بأن الأولى والثانية مشتركة في وقوعهما على العين الشخصية الخارجية، فكيف يكون مفاد القاعدة في الثانية بالنسبة إلى المالك، ضمان العين إذا تلفت، ومفادها بالنسبة إلى اليد الأولى ضمان الضمان المتعلق بالعين، فهل هذا إلا الجزاف المستند إليها؟! وهل هذا إلا أنهم في مقام تصحيح أمر مفروض خارج عن القاعدة، مريدين إدراجه فيها، واستفادته منها؟!
فعلى ما تقرر لا يعقل كون الدليل الواحد بعد وحدة السبب - وهو الاستيلاء على الشئ - مختلف المضمون والمفاد، ولا مختلف الأثر والنتيجة.
وثانيا: مجرد اتصاف العين بوصف، لا يلزم منه اشتغال ذمة ذي اليد بذلك الوصف، بل لا بد من كونه من الأوصاف المتمولة، ووصف الضمان وأنه عين لها بدل ليس منها، ضرورة أن الأوصاف المقومة