الغير للمالك، ولمن استولى على مال الغير، وذلك لأن المضمون له مسكوت عنه فيها. وسقوط الضمان بالأداء إلى المالك - حسب فهم العرف - لا يورث انحصار المضمون له بالمالك، فإن قلنا: بأن مفهوم " الضمان " معنى تعليقي، كما عن المشهور، واختاره الشيخ (1)، والسيد الوالد (2) - عفي عنهما - فيستلزم ضمانه بالنسبة إلى المالك، أنه إذا تلفت العين عليه المثل والقيمة، وبالنسبة إلى اليد الأولى أنه إذا تلفت ورجع المالك إليها، فهي ضامنتها.
وإن قلنا: بأن مفهوم " الضمان " معنى منجز، كما عن جماعة آخرين، وهو الظاهر من قولهم: " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " وقلنا: بأن المضمون نفس المأخوذ بوجوده الاعتباري، فتكون اليد الثانية ضامنة لكل من المالك واليد الأولى، ونتيجة ذلك جواز رجوع السابق إلى اللاحق حتى قبل مراجعة المالك إليه، وإذا رجع السابق إلى اللاحق حصلت الغاية، فلا يستحق المالك إلا الرجوع إلى السابق.
اللهم إلا أن يقال: بأن حصول غاية الضمان بالنسبة إلى الأولى، لا يورث سقوطه بالنسبة إلى المالك، نعم لمكان العلم الخارجي بعدم تعدد الاستحقاق، يعلم بالسقوط.
أقول: قضية هذا التقريب عدم استحقاق المالك للرجوع إلى اليد الثانية بعد مراجعة الأولى إليها، وهذا خلاف ما هو المشهور عنهم