كلامه على ذلك.
ولكنه أيضا باطل، لأن قضية القيام مقامه عدم رجوعه إلى اللاحق، لأن المالك بعد رجوعه إلى اليد الأولى لا يستحق المراجعة إلى الغير، فلا يستحق النائب منابه أيضا، ولو استحق ذلك فيستحق اللاحق أيضا من غير فرق أصلا.
هذا، مع أن وجدان كل أحد يحكم بأن مسألة الغرامات، ليست من مصاديق النيابة والتنزيل، بل الغارم يسقط ذمته بأداء العين بمثلها وقيمتها، وجواز رجوعه بعد ذلك - لأجل أنه نائب مناب المالك - يحتاج إلى دليل آخر.
وأما توهم: أن التنزيل لازم المعاوضة القهرية، فإذا حصلت هي بين العين التالفة والمثل أو القيمة، يجوز لليد الأولى المراجعة إلى كل واحد من السلسلة (1)، فهو - مضافا إلى فساده الظاهر، لأنه مجرد دعوى بلا دليل، ويرد عليه الإشكالات السابقة على أصل المعاوضة وعلى النيابة - يتوجه إليه: أن اليد الثانية لا يصح لها الرجوع إلى اللاحق، لعدم تحقق المعاوضة المزبورة هنا.
اللهم إلا أن يدعى حصولها في جميع السلسلة بين العوض وعوض العوض. ولعمري إنه لا حاجة إلى تلك الأباطيل، بعد عدم كون المسألة إجماعية عند الأقدمين.
ثانيها: أن الظاهر من قاعدة " على اليد... " هو تضمين من أخذ مال