لليد الأولى.
وإن كان معناه أن من استولى على شئ فهو ضامنه، فهو مهمل لا يمكن إطلاقه، لعدم الجامع غير المنطبق إلا على المالك واليد الأولى.
وإن كان معناه أن من استولى على شئ، فهو ضامن لمن كان مستوليا عليه قبل ذلك، فيلزم ضمانه لليد السابقة على يد المالك، وهو واضح المنع.
وأما إرجاعها بالنسبة إلى اليد الأولى إلى مفاد آخر: وهو تضمين الضمان، فهو أفحش فسادا، لعدم معقولية دلالة دليل واحد في الاستيلاء الواحد على المعنيين المختلفين.
وإن كان معناه أن المأخوذ مضمون، فلا بد من إثبات الإطلاق للمأخوذ منه حتى يشمل غير المالك، ولكنه يلزم منه خروج المالك في المسألة، لأنه ليس مأخوذا منه، للملازمة بين المأخوذ والمأخوذ منه عقلا وعرفا، أي قضية التضايف لزوم المأخوذ منه حتى يصح أن يقال: " المأخوذ مضمون ".
وأما حمل عنوان " المأخوذ " على الإشارة، فهو ليس احتمالا وراء بعض ما سبق.
وتوهم: أن الضمان في تعاقب الأيادي وإن لم يمكن على النحو المشهور، ولكن لنا دعوى صحة رجوع السابق إلى اللاحق بعد مراجعة المالك إليه، فإنه - قضاء لحق المعاوضة القهرية - يصير