هذا، وتوهم إمكان التمسك بقاعدة الإتلاف بعد مراجعة المالك إلى من تلف عنده، لأنه في الاعتبار بعد الاغترام قد أتلف مال من تلف عنده، فيكون ضامنا، فاسد لا يحتاج إلى الدليل.
وتوهم: أنه لا يتصور كون الثانية غارة للثالثة دون الرابعة، لأن معنى " الغرور " هنا هو تغرير الجاهل بتسليطه على المال حتى يتلف عنده، فإذا كان المفروض تلفه عند الرابعة فلا تكون غارة بالنسبة إلى الثالثة، في غير محله، لأنه بمجرد التسليط يصح للمالك الرجوع إليه، فإذا رجع إليه يكون متضررا لأجل تغرير الثانية.
نعم، له المراجعة إلى الثانية لقاعدة الغرور وإلى الرابعة لقاعدة اليد. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستثنى.
وأما البحث حول المستثنى منه فطويل الذيل، لاختلاف المسالك في مفاد القاعدة، وأن اختلافها يورث الاختلاف في كيفية تضمين كل لاحق بالنسبة إلى السابق تارة، وبالنسبة إلى المالك أخرى.
وحيث إن المفروض عدم استحقاق السابق من اللاحق شيئا كاستحقاق المالك، لعدم تعلق اليد اللاحقة بمال السابق، وإن المفروض عدم استحقاق المالك إلا عوضا واحدا، فيلزم الإشكال في استفادة الضمان بالمعنى الواحد منها، ضرورة أن قضية القول: بأن مفاد القاعدة انتقال العين إلى العهدة اعتبارا، ويكون ذو اليد مشغول الذمة بالعين بوجودها الاعتباري الباقي إلى الأبد، والساقط استحقاق المالك بأداء المثل والقيمة، هو اشتغال ذمة اللاحق بالسابق على