الرجوع إلى اللاحق والآخذ في السلسلة، ولا عكس (1)، ونتيجة ذلك استقرار الضمان على من تلف المأخوذ في يده وتحت سلطانه، إلا فيما كان السابق غارا، أو أتلفه، فإنه إما لا يرجع إلى اللاحق، أو لو رجع إليه - أخذا بقاعدة اليد - فله الرجوع إليه، أخذا بقاعدة الغرور والإتلاف.
وربما يشكل: بأن الأمر كذلك بالنسبة إلى المغرور، فإنه لو رجع المالك إلى الغار لقاعدة اليد، فرجوع الغار إلى اليد اللاحقة غير موجه، وإذا رجع المالك إلى اليد اللاحقة وهي المغرور، فله الرجوع إلى الغار، ولكنه في صورة إتلاف اليد السابقة، فلا منع من الالتزام برجوع المتلف إلى اللاحق، أخذا بقاعدة اليد، فيستقر الضمان على من تلف عنده، فالاستثناء الثاني محل إشكال إطلاقه.
وهكذا الأول إذا كانت اليد الثانية غارة بالنسبة إلى الثالثة، دون الرابعة، فإنه إن رجع المالك إلى الغار فله الرجوع إلى الرابعة، فإنها ليست مغرورة لها، فيكون استقرار الضمان حينئذ على الرابعة والذي تلف عنده.
وهكذا إذا رجع المالك إلى المغرور في السلسلة، فله الرجوع إلى الغار، وإذا رجع إليه فله الرجوع إلى المتأخر عن المغرور، فيستقر الضمان على من تلف عنده.