للضمان، فهو خارج عن مفادها.
فبالجملة: بعد كونها غير عقلائية قطعا، وبعد ذلك الأمر الذي أشير إليه، وبعدما نرى من عدم دلالة الجار والمجرور على الضمان إلا استظهارا، فلا أقل من الشبهة، فتسقط القاعدة، وتنحصر أسباب الضمان بغيرها، فلا تخلط.
هذا مع أنه سيظهر لك بعض الجهات المؤدية إلى عدم دلالتها على الضمان بالوجه الذي فهمه القوم منه.
إن قيل: بناء عليه لا دليل على ضمان اليد.
قلت: ضمان اليد في الجملة عقلائي، كما في يد الغاصب، وهذا كاف، وفيما سواه لا نبالي بالالتزام به. مع أن في بعض المواقف الأخر التي التزم فيها المشهور بالضمان، يشارك تلك القاعدة بعض القواعد الأخر التي تكون هي المؤولة، كما في المقبوض بالعقد الفاسد، فإن دليل الضمان هناك عندنا قاعدة الإقدام، لا قاعدة اليد. مع أنك أحطت خبرا بما في سندها، واختلاف نسخها (1)، فلا ضير في اسقاطها عن صفحة الضمانات أصلا.