بأن باع دار زيد من عمرو، ثم باع عمرو داره من بكر، ثم بكر من خالد، أو آجر عمرو دار زيد من بكر، وصالح بكر خالدا، على أن تكون العقود الطولية مختلفة بالنوع، فهنا صورتان:
ففي الأولى: إن أجاز الأخير صح هو بنفسه دون غيره، لعدم توقف ولا استلزام، وإن أجاز الأول صح وما بعده، للاستلزام بناء على جميع الأقوال المشتركة في أن العقد مؤثر من أول وجوده، أو هو بالإجازة يصير مؤثرا من الأول واقعا، أو تعبدا، بناء على إطلاق في دليل التعبد، أو إلغاء لخصوصية المورد، ولا يصح ما بعده على النقل كما هو واضح.
وأما سقوط صلاحية العقود الأخر عن لحوق الإجازة من قبل المالك، إذا انتقل إليه الملك ثانيا أو من قبل المشتري، فهي عندنا ممنوعة، لما تقرر سابقا وآنفا.
والإشكال: بأن المالك إذا انتقل إليه ثانيا يجوز له الإمضاء دون المشتري، لأن المفروض وقوع البيوع له، مندفع: بما أشير إليه آنفا ومر تفصيله (1).
هذا مع أن من الممكن اختلاف الصور أيضا من هذه الجهة، فتارة:
يبيع عمرو في المثال المزبور للمالك، وأخرى: يبيع لنفسه، فإن باع للمالك فله إجازته إذا انتقل إليه ثانيا، وإن باع لنفسه فلا يجوز تنفيذه إلا للمشتري الذي باع لنفسه، فعلى هذا كان على الذين يقولون باختلاف الحكم في هاتين الصورتين - ومنهم الوالد المحقق - مد ظله - التفصيل