السابقتين.
فبالجملة: إذا باع الدار بالبستان، ثم باع البستان بالعقار، ثم باع العقار بالدكان، فإن أجاز بيع الدار فيصير المالك الأصلي مالكا للبستان، ويكون العقد على البستان منوطا بإجازته ثانيا، ولو انتقل البستان إلى الفضولي وكان البيع له فأجاز صح، لما مضى من عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد، بل يجوز له تصحيحه وإن باع للمالك الأصلي.
ولو فرضنا أن مالك الدار منع الفضولي عن بيع الدار، ولكنه كان راضيا - على تقدير بيع الدار بالبستان - ببيع البستان بالعقار وهكذا، فإذا أجاز رأس السلسلة يلزم صحة ما تأخر، لتمامية الشرائط، فليتدبر.
ولو أجاز بيع العقار بالدكان، فإن كانت إجازته بنحو العموم البدلي أو الاستغراقي المنحل إلى الإجازات فهو، كما إذا أجاز رأس السلسلة بهذا النحو، فكما يستلزم صحة بيع الدار بالبستان، صحة بيع البستان بالعقار وهكذا، لأن الإجازة الواقعة على رأس السلسلة تستلزم مالكيته للبستان، وتكون إجازة بيع البستان بالعقار مستلزمة لمالكيته للدكان، فتخرج الدار عن ملكه، ويدخل الدكان - وهو عوضها الواقعي - في ملكه، كذلك إجازة بيع العقار بالدكان مستلزمة لما سبق، لتوقف صحتها على صحة ما سبق، ضرورة أن العقار والدكان ليسا ملكا لمالك الدار، فلا معنى لإجازة بيعه به، فلا بد من دخول العقار في ملكه، وهو لا يمكن إلا بدخول البستان فيه، فلا بد من تعلق إجازته برأس السلسلة، حتى يصح في سائر الحلقات.