أما الثاني: فهو واضح.
وأما الأول: فهو فيما كان الفضولي يشتري لنفسه، ويبيع عن المالك من نفسه، ثم قبل الإجازة يبيع العين من الآخر لنفسه، فإن إجازة الأول تستلزم - على الكشف - صحة الثاني، لصدوره عن المالك، فافهم واغتنم.
إن قلت: لو كان العقد الواقع في الحلقة الثانية مثلا للمالك الكلي، فلا يلزم الترتب القهري، فلا يستكشف من إجازة الأولى إجازة الثانية، فينحصر المثال بما إذا كان لمالكه الشخصي.
قلت: نعم، ولكنه بناء على الحاجة إلى الإجازة، وهي محل إشكال بل منع، لأن الفضولي الثاني إذا عقد عن مالكه الكلي القابل للانطباق على مالكه الشخصي ونفسه، وكان مالكا على الكشف حين العقد، فإنه يقع منه قهرا، لتمامية الشرائط.
بل يمكن دعوى جريان ترتب قهري حتى إذا باع الفضولي الثاني لمالكه الشخصي، وذلك لأن حقيقة المبادلة ليست إلا المعاوضة بين عين ماله والثمن، فإذا بادل بين دار زيد في الحلقة الثانية والثمن لمالكه، ثم أجاز زيد بيع داره في الحلقة الأولى من سلسلة البيوع المتعددة الواقعة عليها، يتبين أن عمرا كان مالكا في الحلقة الثانية، وتخيل عدم مالكيته، فتكون المسألة من صغريات ما مضت كبراها، وهي ما لو باع المالك بتوهم أنه ليس مالكا.