على وجه الموضوعية الكلية، ومع ذلك يكون مأخوذا على وجه الطريقية، لإفادة أن سائر الطرق مثله في هذه الجهة، فإن منظور الشرع هو أن يكون الاقتداء تحت نظام خاص، وإن لم يكن للواقع دخالة.
وبالجملة: لا يختص أثر الطريقية في دخالة الواقع، بل من آثارها قيام الأمارات مقامه، فلا امتناع في الجمع بين الطريقية والموضوعية ذاتا، ولا بالغير.
وإمكان المناقشة من جهة في المثال المزبور، لا يوجب سد الباب المذكور، وتقريب إمكانه الوقوعي، فلا تخلط.
فتحصل لحد الآن: أن الصور المشار إليها في صدر البحث عن الصورة الثانية الرئيسة (1)، مما لا إشكال فيها عقلا.
نعم، اشتمال الدليل الواحد على مجموع هذه الفروض، غير ممكن، كما أشرنا إليه.
وتبين مما ذكرناه إلى هنا: أن الأقسام وحالات القطع أكثر من الصفتية والكاشفية، فإن الكاشفية ذات اعتبارين، ويترتب على اعتبار الكاشفية المشتركة قيام الطرق، دون الكاشفية الكاملة، ولذلك لا يقوم - على قول - البينة وغيرها مقامه في الركعات الأوليات، مع أن القطع هناك طريق، وليس موضوعا تاما، فاغتنم.
ومن حالاته المنجزية، فتكون أربعا، وإذا اخذ جزء تارة، وكلا أخرى، تصير ثمانية.
وفي صورة أخذه تمام الموضوع فرضان:
أحدهما: أن يكون تمام الموضوع بشرط الإصابة.
وثانيهما: أن يكون تمام الموضوع ولو لم يصادف.
وقد مر ما يتعلق به عند تقريب الشبهة الأولى من الشبهات، والأمر سهل.