عقله وتمييزه، والاكراه الذي يرتفع القصد معه لا يتحقق في اللسان فإنه غير مقدور للمكره، لكن قد يدفعها ما أشرنا إليه من تصور وقوع الفعل على الوجهين من المكره على أصل الفعل، فتارة يرفع الخوف عنه بقصد مجرد اللفظ دون مدلوله، فيقع منه حينئذ نحو ما يقع من النائم، وأخرى بقصد المعنى إلا أنه غير راض به، وليس ذلك من تأثير الاكراه، كي يشكل بما عرفت، بل من عمل المكره الذي يمكن تصور وقوع ذلك منه من دون اكراه، ولعل بيع التلجئة ونحوه من الثاني، فتؤثر فيه الإجازة حينئذ، بل هو أولى مما سمعته من بعضهم من التزام تأثيرها في عبارة الهازل ونحوها، بل أولى من التزام تأثيرها في عبارة المكره الفاقد للقصد، بدعوى جواز تأخيره عن العقد كالرضا وإن كان فيه ما فيه، والتحقيق ما عرفت فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي القواعد الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال أي في صحة الفضولي، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على اشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز، قيل: ومراده بقرينة التفريع اعتبار كون المجيز له قابلية الإجازة حين العقد، فلو تجدد له القابلية كما في المثالين لم تؤثر الإجازة، ومقتضاه حينئذ عدم الصحة لو باع الفضولي حين كمال المالك ثم نقص لجنون ونحوه، أو مات وانتقل المال إلى الوارث أو غير ذلك، بل لو اعتبر مع ذلك استمرار القابلية إلى حين الإجازة لم تجد إجازته لو عاد إلى الكمال، فضلا عن غيره إلا أنه كما ترى لا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق ما سمعته من أدلة الفضولي خلافه، مضافا إلى خبر الصغيرين (1) ودعوى أن الإجازة فيه بناء على الكشف تقتضي نفوذ التصرف في زمان لم يكن