____________________
من الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطئ في الدبر فالمشهور فيها ذلك أيضا، بل عن ظاهر مجمع البيان والتبيان الاجماع عليه. ويدل عليه ما في حسن عبد الملك بن عمرو. " سألت أبا عبد الله (ع): ما لصحاب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع): كل شئ ما عدا القبل منها بعينه " (* 1)، وفي روايته الأخرى: " كل شئ غير الفرج " (* 2)، وفي موثق معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع): " ما دون الفرج " (* 3)، ونحوه ما في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع): " حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (* 5) وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال (ع): لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " (* 6) وفي خبر عمر بن حنظلة عنه (ع): " ما بين الفخذين " (* 7) وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع): " ما بين أليتيها ولا يوقب " (* 8).
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وعن الأردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها.
قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (* 9)
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وعن الأردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها.
قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (* 9)