ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين، فإن أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه، قال: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال: لا، قال: أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه، ممن كنت تسألني فيه البينة؟ قال: إياك كنت أسأل، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة؟ قال: فسكت أبو بكر، فقال عمر:
هذا فيء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شئ.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر: يا أبا خالد تقر بالقرآن؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) أفينا أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم، قال: فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة عليها السلام بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين. قال: كنت إذن عند الله من الكافرين. قال: ولم؟ قال:
لأنك كنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره، لان الله عز وجل قد شهد لها بالطهارة فإذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين، قال: فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا...) (1). وفي السند إرسال من جهة من يروى عنه محمد بن أبي عمير، وقد اختلف علماؤنا في أن مرسلات ابن أبي عمير كمسانيده أم لا، وقد ذهب إلى كلا الرأيين طائفة منهم (2).
ولكن ذلك - على أي حال - لا يضر بمضمون الخبر وصحته لان علي بن إبراهيم القمي روى نفس هذا الحديث ضمن رواية أوردها في تفسيره بإسناد صحيح هو علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام (3).