6 - الحديث السادس:
روى الصفار أيضا عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (تظهر الزنادقة في سنة ثمانية وعشرين ومائة وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة، قال: فقلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟
فقال: إن الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا يسلي عنها غمها ويحدثها، فشكت مالا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا يسلي عنها غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لها: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت فقولي لي، فأعلمته فجعل يكتب كل ما سمع، حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال: أما إنه ليس فيه شئ من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون) (1). ورواه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا ثم باقي السند والرواية (2). وجميع الرواة من الثقاة، أما عمر بن عبد العزيز فهو ثقة على رأي السيد الخوئي لوروده في أسانيد تفسير القمي، أما العلامة المامقاني والعلامة المجلسي فقد ذهبا إلى تضعيفه.
7 - الحديث السابع:
روى الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إن عندي الجفر الأبيض، قال: قلت لأي شئ فيه؟ قال عليه السلام: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش) (3). ورجال السند ثقات كلهم. ورواه الصفار بنفس السند الصحيح (4).
8 - الحديث الثامن:
وروى الصفار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان ويحيى بن معمر وعلي بن أبي حمزة، عن الوليد بن صبيح قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (يا وليد إني نظرت في مصحف فاطمة قبيل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل) (5).
وفي السند ضعف بمحمد بن سنان عن رأي السيد الخوئي، أما الامام الخميني والمامقاني وآخرون فقد عملوا بخبره، ويحيى بن معمر مهمل فلا توثيق له إلا من جهة ذكره في أسناد كامل الزيارات، وكذا فيه ضعف بعلي بن أبي حمزة البطائني عن رأي