الواقع من إتمام الغسل الأول به) على تقدير عدم بطلانه بما حدث (أو أنه تمام الغسل) على تقدير بطلانه. وقد نسب ذلك إلى المشهور (1) تارة، وإلى الأكثر (2) أخرى (وتوضأ للصلاة وغيرها، على الأحوط) (3) مما يعتبر فيه الطهارة، لاحتمال عدم كفاية مثل ذاك الغسل مع صحته عن الوضوء، كما هو أحد الأقوال وإن كان الأقوى كما نسب إلى جماعة من الأعاظم عدم وجوب الإعادة (4) والوضوء، إذ لم يقم دليل على اعتبار عدم حدوثه فيه. ومثل حديث الرفع دل على عدم اعتباره، كما مر غير مرة (5). وإطلاق ما دل على أنه لا وضوء مع غسل الجنابة (6) يقتضي كفايته.
وموجب الأصغر إنما يوجبه في ما إذا أثر، ولا يؤثر مع الجنابة شيئا.
وما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال بعد تجويزه تفريق أجزاء الغسل:
" فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو مني بعدما غسلت، قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل " (7) وإن كان ظاهرا في وجوب الإعادة، إلا أنه ضعيف السند بلا جابر.
ومجرد موافقة فتوى الأكثر بمضمونه - لو سلم - غير جابر، لاحتمال أن يكون المستند للكل أو الجل غيره من الوجوه (8) الغير الناهضة التي ذكرت لذلك. مع أن