تقديمها والتعادل) إذ قد عرفت عدم اندراجها في النصوص، فلا تعارض أصلا، بل يكون اليد - كما إذا لم يكن شاهد - لا تعارض بينة الخارج، كما هو واضح، نعم لو قلنا: إن مدرك تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين قوة الأول وضعف الثاني توجه حينئذ احتمال قوته لو اقترن بمرجح آخر ولو ضعيف، فإن الضعيفين يغلبان القوي، إلا أنه كما ترى يناسب مذاق العامة، ولذا كثر نحو ذلك في كلامهم، أما على أصولنا التي لا قياس فيها ولا استحسان ولا مثل هذه الاعتبارات فلا يتوجه ذلك، إذ قد عرفت أن الموجود في نصوصنا تعارض البينات لا كل مثبت للحق من الشاهد واليمين واليمين المردودة ونحوهما، فتأمل جيدا.
ثم قال: (الثاني اليد، فيقدم الداخل على الخارج على رأي، والأقوى العكس إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على إشكال، فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت في يده أنها له نقض الحكم وأعيدت إليه على إشكال) وفيه أيضا ما لا يخفى، ضرورة اقتضاء ذلك التسلسل المنافي لحكمة القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين، والفرض أنها دعوى واحدة، فالمتجه عدم سماعها مطلقا.
ثم قال أيضا: (ولو أراد ذو اليد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه فالأقرب الجواز، ولو أقام بعد الدعوى أي ممن لا بينة له لاسقاط اليمين جاز) وفيه أن مبنى تقديم بينة الخارج على أنه لا بينة للداخل فلا يسجل لها حينئذ ولا تسقط يمينا كما هو واضح، على أن فائدة هذا التسجيل إن كان لقطع ما يأتي من الدعاوي، فهو واضح البطلان، وإن كان لإرادة الحكم له فيما يأتي لو توجهت عليه دعوى بناء على تقديم بينة الداخل ففيه أن المدار على التعارض حال الدعوى.
على أنه ليس في كلامه إشعار ببناء المسألة على تقديم بينة الداخل،