العين في أيديهما، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلما سمعته من النص (1) الدال على التنصيف في ما إذا كان بأيديهما، وعلى أن القول قوله إذا كان في يد واحد منهما (2) وأصرح من ذلك المرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا (في البينتين يختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فإن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفا، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه).
بل منه يستفاد عدم العبرة بهذه المرجحات في غيره هذه الصورة، ولذا لم يعتبرها الأكثر في غيرها، خلافا لمن عرفت.
كما أنه يستفاد أيضا منه ومن خبر البصري (4) كون الأعدلية مرجحة، ضرورة عدم صدق الاعتدال معها، بل ذكرها مع العدد في خبر البصري يقتضي كونها مثله في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص، وإلا لم يكن ثمرة لذكره معه بعد فرض معلومية كونه بمجرده مرجحا، كما سمعت التصريح به في الصحيح (5).
نعم قد يقال: إن المتجه بناء على ذلك ما سمعته من ابن إدريس ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب من تقديم الأكثرية عليها، لاطلاق دليلها القاضي بالرجوع إليها ولو مع الأعدلية في الجانب الآخر، وفي لا ينافي ذلك