العبارة لكنه مقدما للأكثرية على الأعدلية كالحلي في السرائر وعزه إلى ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وبين من اقتصر على القرعة خاصة كالعماني).
ومن الغريب الركون بعد ذلك إلى دعوى شهرة محققة فضلا عن إجماع ابن زهرة، وأغرب من ذلك اعتماده في الرياض عليه، وجعله هو الجامع بين النصوص والفتاوى المختلفة قال: (خصوصا بعد اعتضاده بالشهرة المحكية، وما سمعته من إجماع الشيخ صريحا وظاهرا وإجماع السرائر في الجملة) إذ هو كما ترى لا يفيد الفقيه طمأنينة، على أنه ليس على جميع الأحكام المزبورة، قال: (وإن كان مع كل منهما بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا، فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه، فإن استويا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشئ بينهما نصفين، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة) وهو خال عن حلف الآخر وعن القضاء بالنصف مع نكولهما.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الوثوق بالاجماع المزبور بعد ما عرفت خصوصا مع شدة اختلاف النصوص أيضا، ففي الصحيح (1) (أن عليا (عليه لسلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة أنها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم).
وفي صحيح داود (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء).