ثبوت الترجيح بها في الجملة إلا أن المشهور خلافه كما عرفت، ولعله لاطلاق ما دل على الترجيح بهما من النص وغيره، فيحصل التعارض بينهما في صورة اختلاف البينتين بالأعدلية في واحدة والأكثرية في الأخرى شبه التعارض من وجه. ولا ريب في أن الترجيح للأعدلية، لاجماع ابن زهرة المعتضد بالشهرة المحققة بين الأصحاب ووجود ذلك في رسالة علي بن بابويه التي قيل فيها: كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها وفي النهاية التي هي متون الأخبار وغير ذلك.
وأما اشتراط اليمين لمن خرج بالقرعة فهو صريح بعض النصوص (1) بل قوله (عليه السلام) في خبر البصري (2): (ثم يجعل) إلى آخره مشعر بما ذكره الأصحاب من كون اليمين على الآخر إذا يحلف المخرج بالقرعة، ضرورة اقتضاء الشرط عدم كون الحق له بعدم اليمين والفرض أنه منحصر فيهما، واحتمال ثبوته للآخر من دون يمين مناف لقوله (صلى الله عليه وآله) (3): (إنما أقضي عليكم بالبينات والأيمان) مع أن ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضي أولويته بذلك، بل لعل إقراع الإمام لاستخراج من يصير عليه اليمين يراد منه الأعم من الصيرورة ولو بالآخرة، بل لعل إجماع بقوله (عليه السلام): (ثم يجعل) إلى آخره إشارة إلى ذلك، فتأمل فإنه دقيق.
بل منه يعلم اعتبار اليمين أيضا من ذي البينة المرجحة بغير القرعة كالأعدلية والأكثرية، وإن ترك المصنف وجماعة التعرض له فيهما، حتى ظن بعض الناس الخلاف في ذلك، إلا أن الظاهر كون تركه اعتمادا على