السابع: لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع، فإذا عرض خرج واستأنف.
الثامن: لم يعين ولا اشترط التتابع ولا شرط على ربه فمتى عرض خرج، واستأنف إن لم يكن حصل له ثلاثة، وإن كان حصل أتم ما بقي.
هذا إن كان شرط ذلك كله في عقد النذر.
أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف وإنما يصح فيما يبتدءه من الاعتكاف لا غير.
وإذا عرض للرجل ما (يمنع الصوم) أو (الكون في المسجد) أو (الطمث للمرأة) خرج كل منهما، ثم قضى الاعتكاف إن كان واجبا "، وإلا فلا قضاء.
[المسألة الثانية] يحرم على المعتكف (الاستمتاع بالنساء) جماعا وتقبيلا ولمسا بشهوة، ويبطل به الاعتكاف، سواء أنزال أو لم ينزل، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يبطل بالجماع عمدا. وللشافعي في القبلة واللمس قولان، وقال أبو حنيفة: إن قبل ولامس فأنزل أبطل اعتكافه، وإن لم ينزل لم يبطل، لأنه فعل لا يبطل به الصوم، فلا يبطل به الاعتكاف.
ولنا: قوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1) فيكون منافيا للاعتكاف، فيفسد به، كالجماع، وقياس أبي حنيفة ضعيف، لأنه من غير جامع.
فرعان الأول: لو جامع (ناسيا) لم يبطل اعتكافه، وبه قال الشافعي، وقال أبو