مسائل:
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه وتواتر (1)، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا سهو في سهو (2).
الثانية: من سهى في النافلة بنى على الأقل، وإن بنى على الأكثر جاز.
الثالثة: من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال، وجب عليه سجدتا السهو، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما (3).
الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة، ويقول فيهما: (بسم الله وبالله، اللهم صلى على محمد وآل محمد)، أو (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، ثم يتشهد خفيفا (4) ويسلم.
الخامسة: المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو