حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي (1): الأول، لصحيحة أبي ولا د المتقدمة (2).
وعن السيد عميد الدين: الثاني (3)، وهو الأظهر، للأصل، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
ودعوى عدم القول بالفرق - كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (4) - ممنوعة، بل الفرق موجود من الطرفين، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها - كما مر - ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الأولى، وفيها يجب الشروع، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (5).
ثم على القول بالتعدي، فهل يتعدى إلى كل ثلاثة، أو يختص بالثانية؟
صرح الشهيد بالأول (6)، واحتج له في المسالك بعدم القول بالفرق (7).
ورد بالمنع، وقال بعض شراح الروضة: ولم أر ممن قبل المصنف تعميم الوجوب لكل ثالث، بل إنما تعرضوا له في السادس.
وظاهر هذا القائل: الثاني، وهو الأظهر، لاختصاص الرواية. بل قيل