ومنها: البيع والشراء، فالمشهور تحريمه، بل في الحدائق: أنه لا خلاف فيه (1)، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الاجماع عليه (2)، لصحيحة الحذاء المتقدمة (3)، وفي دلالتها على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة: العدم (4)، وفي النسبة نظر، بل صريح الأول عدم الجواز.
نعم، عبر الثاني بالأولى، ولكن ظاهره الفساد به، وهو ينبئ عن التحريم أيضا، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالكراهة أظهر، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفارة.
ومنها: الطيب وشم الرياحين، والكلام فيه كما في سابقه، إلا أن عدم ثبوت الاجماع فيه أظهر، لعدم نقل إجماع عليه - إلا عن الخلاف (5) - ومخالفة المبسوط (6).
ومنها: المماراة - وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لاظهار الغلبة - وهي في نفسها محرمة، وأما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها: الاشتغال بالأمور الدنيوية الغير الضرورية والصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها (7)، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء،