وإطلاق صحيحة محمد (1) بل ظهورها في عدم العارض، لأن [الثمرة (2)] - في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه - إنما تظهر مع عدم الضرورة. ولا ينافيهما التشبيه بالمحرم، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيته، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.
أقول: أما التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الاطلاق، بل وكذا الأولى، لأن الحكم فيها في واقعة خاصة متضمنة لنوع عارض، غاية الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح، ولازمه الاقتصار على موضع اليقين - وهو الشرط العارض - لأن تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتصل، وحكمه ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بالأصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح، فإذن الأقوى هو الثاني.
ولا يرد التشبيه بشرط المحرم، لما مر. ولا ذيل رواية عمر بن يزيد، لعدم دلالته على الحصر، بل غايته جواز اشتراط ذلك.
ثم الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، للاطلاق والأصل، لكن محله في الأول: وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع، بخلاف المندوب، فإنه عنده كما هو ظاهر الأخبار، وإنما خص المنذور بوقت النذر لأن خلو النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه، فلا يؤثر الشرط الطارئ، سيما مع تعين زمانه.
وأما جواز هذا الشرط عند النذر - مع كونه إجماعيا على الظاهر كما