والتذكرة: الاجماع عليه (1).
والحق هو: الأول، للصحيحين الصريحين. واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار بعيد غايته.
ويجاب عن الموثقتين بعدم الدلالة:
أما الأولى، فواضح، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر، وعموم المنزلة لم يثبت عندي، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.
وأما الثانية، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا. واحتمال إرادة بيان أقسام الأشخاص من لفظة (أو) ثانيا، فيكون للتقسيم دون التخيير.
وأما التمسك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا، لأنه أيضا أمر حادث، فنسبة الأصل إليهما على السواء.
ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفارتان - إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف - بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (2).
لرواية عبد الأعلى: عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن وطئها نهارا؟ قال: (عليه كفارتان) (3).